المادة 98 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والتسعون · الفصل الثالث: الخلع
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مسألة توقيت الخلع بالنسبة لحال الزوجة. فالخلع يقع في أي حال كانت عليه الزوجة، ولم تجعل المادة لحالها أثراً في وقوعه.
الحالات التي نصت عليها المادة صراحة:
- حال الحيض.
- حال النفاس.
- الطهر الذي جامعها زوجها فيه.
وذكر هذه الحالات جاء على سبيل التأكيد، لأن المادة نصت على أن الخلع يقع «في أي حال» كانت عليه الزوجة، فلا يلزم انتظار انتهاء الحيض أو النفاس أو طهر لم يحدث فيه جماع حتى يقع الخلع.
علاقتها بالمواد المجاورة: تبين المادة 97 أن الخلع يقع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة أو بالإشارة المفهومة عند العجز عنهما، وأنه يعد فسخاً لعقد الزواج. وتشترط المادة 99 وجود العوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً وتطبق أحكام الطلاق.
فالعبرة في الخلع بتوافر عناصره من طلب الزوجة وموافقة الزوج والعوض، لا بحال الزوجة وقت وقوعه. ولأي استفسار عن حالة محددة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اتفقت ريم وزوجها على الخلع مقابل عوض أثناء فترة حيضها. يقع الخلع في هذه الحال وفق المادة 98، ولا يلزم انتظار انتهاء الحيض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الأحوال الشخصية
هل يقع الخلع والزوجة حائض؟
نعم، يقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها.
هل يصح الخلع في النفاس أو في طهر جامعها فيه زوجها؟
نعم، نصت المادة على وقوع الخلع في حال النفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
مواد أخرى عن الخلع
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- المادة 96
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- المادة 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى،
- المادة 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

