قانون

المادة 98 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والتسعون · الفصل الثالث: الخلع

يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 98 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الأحوال الشخصية

هل يقع الخلع والزوجة حائض؟

نعم، يقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها.

هل يصح الخلع في النفاس أو في طهر جامعها فيه زوجها؟

نعم، نصت المادة على وقوع الخلع في حال النفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.

مواد أخرى عن الخلع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.