قانون

المادة 201 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الأولى بعد المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث

تقرر المادة أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع التوارث، إلا في الطلاق الرجعي أثناء العدة، والطلاق في مرض الموت دون طلب المرأة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.

2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 201 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام الأحوال الشخصية

هل ترث المطلقة طلاقاً رجعياً إذا توفي زوجها؟

نعم، يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي ما دامت المرأة في العدة.

هل ترث المرأة إذا طلقها زوجها في مرض الموت؟

ترثه إذا طلقها في مرض الموت دون طلب منها، ما لم تتزوج قبل وفاته.

هل يتوارث الزوجان بعد الفرقة؟

الأصل أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر، إلا في حالتي الطلاق الرجعي أثناء العدة والطلاق في مرض الموت دون طلب المرأة.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.