المادة 109 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، يختار كل زوج حكماً من أهله أو تعينهما المحكمة، لمدة تحكيم لا تزيد على 60 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث عندما تطلب الزوجة الفسخ للضرر ولا يثبت الضرر، مع بقاء الخلاف بين الزوجين.
شروط اللجوء إلى التحكيم:
- عدم ثبوت الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف.
- استمرار الشقاق بين الزوجين.
- تعذر الإصلاح بينهما.
طريقة اختيار الحكمين:
- يتعين على كل من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة.
- إن لم يفعلا، عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر ذلك.
- وإلا عينت المحكمة حكمين من غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح.
مدة التحكيم: يحدد للحكمين مدة تحكيم لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تعيينهما.
علاقتها بالمواد المجاورة: تأتي هذه المادة بعد المادة 108 التي تجيز الفسخ للضرر إذا ثبت. وتبين المادة 110 مهمة الحكمين، فهما يستمعان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويبذلان الجهد للإصلاح، ولا يؤثر في عملهما امتناع أي من الزوجين عن التعامل معهما.
ولمعرفة دورك في إجراءات التحكيم يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلبت زوجة الفسخ للضرر ولم تستطع إثباته، واستمر الخلاف وتعذر الصلح. طلبت المحكمة من كل زوج اختيار حكم من أهله خلال أجل حددته، فلم يختر أي منهما حكماً خلال الأجل، فعينت المحكمة حكمين من أهليهما، وحددت لهما مدة تحكيم لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تعيينهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام الأحوال الشخصية
متى تبعث المحكمة حكمين بين الزوجين؟
إذا لم يثبت الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق، وتعذر الإصلاح.
من يختار الحكمين؟
يختار كل من الزوجين حكماً من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينتهما المحكمة من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غيرهم ممن ترجى منه القدرة على الإصلاح.
كم مدة عمل الحكمين؟
لا تزيد مدة التحكيم على 60 يوماً من تاريخ تعيين الحكمين.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

