قانون

المادة 117 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة عشرة بعد المائة · الفصل الأول: العدة

تجب العدة بالوفاة في الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وتجب في الفرقة لغير الوفاة إذا حصلت خلوة أو دخول في عقد صحيح، مع مراعاة المادتين 33 و34.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الأحوال الشخصية

هل تجب العدة على المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟

نعم، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول.

متى تجب العدة في الطلاق أو الفسخ؟

تجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بعد الخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن العدة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.