المادة 21 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تشترط المادة في شاهد عقد الزواج أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً لهما، ومسلماً إذا كان الزوج مسلماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يصلح أن يكون شاهداً على عقد الزواج، فيشترط في الشاهد ما يأتي:
- أن يكون رجلاً.
- أن يكون بالغاً.
- أن يكون عاقلاً.
- أن يكون سامعاً الإيجاب والقبول، فلا يكفي حضوره دون سماعهما.
- أن يكون فاهماً المقصود بهما، أي يدرك أن ما يجري عقد زواج.
- أن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.
ويُلاحظ أن شرط الإسلام مرتبط بديانة الزوج؛ فإذا كان الزوج مسلماً وجب أن يكون الشاهد مسلماً.
كما أن شرطي السماع والفهم يعنيان أن الشهادة لا تتحقق بمجرد الحضور الشكلي، بل يجب أن يسمع الشاهد الإيجاب والقبول ويفهم معناهما.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 20 التي تنظم تزويج المرأة المعضولة عن طريق المحكمة، وقبل المادة 22 التي تبدأ بها أحكام المحرمات من النساء.
وإذا كان هناك شك في صحة عقد لعدم استيفاء الشهود لهذه الشروط، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
عُقد زواج في الدمام بحضور شاهدين، أحدهما رجل بالغ عاقل والآخر فتى عمره 13 عاماً لم يبلغ. فالشاهد الثاني لا يستوفي شرط البلوغ الذي تتطلبه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأحوال الشخصية
ما شروط الشاهد في عقد الزواج؟
أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً المقصود بهما، ومسلماً متى كان الزوج مسلماً.
هل تصح شهادة المرأة على عقد الزواج؟
تشترط المادة أن يكون الشاهد رجلاً.
هل يكفي حضور الشاهد دون سماع العقد؟
لا، يشترط أن يكون الشاهد سامعاً الإيجاب والقبول وفاهماً المقصود بهما.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

