المادة 122 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الفصل الأول: العدة
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يُحسب ما مضى من عدة الطلاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة محددة: امرأة طُلّقت طلاقاً رجعياً، وأثناء عدتها توفي زوجها. فالطلاق الرجعي لا ينهي العلاقة الزوجية نهائياً ما دامت العدة قائمة، ولذلك رتّبت المادة حكماً خاصاً لهذه الحالة.
ويتلخص الحكم في أمرين:
- الانتقال إلى عدة الوفاة: تترك المرأة عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة.
- عدم احتساب ما مضى: المدة التي قضتها في عدة الطلاق قبل الوفاة لا تُخصم من عدة الوفاة، بل تبدأ عدة الوفاة كاملة.
ويظهر معنى هذه المادة بمقارنتها بالمادة 123، التي تنص على أن المرأة إذا كانت في عدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن ثم توفي الزوج، فإنها تكمل عدتها ولا تلزمها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين. فالفرق إذن بين الطلاق الرجعي من جهة، والطلاق البائن والخلع والفسخ من جهة أخرى.
أما مدة العدة في الطلاق لغير الحامل فتبينها المادة 121. ولا تذكر هذه المادة مدة عدة الوفاة نفسها، ولذلك يُرجع في تفاصيلها إلى النصوص المنظمة لها، ويمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند الحاجة.
مثال عملي
طلّق أحمد زوجته طلاقاً رجعياً، وبعد مرور حيضتين من عدتها توفي. هنا لا تكمل الزوجة عدة الطلاق، بل تنتقل إلى عدة الوفاة وتبدؤها من يوم الوفاة دون احتساب ما مضى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الأحوال الشخصية
إذا مات الزوج والمطلقة رجعياً في العدة، ماذا تفعل؟
تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يُحسب ما مضى من عدة الطلاق.
هل يختلف الحكم إذا كان الطلاق بائناً؟
نعم، فبحسب المادة 123 تكمل المعتدة من طلاق بائن أو خلع أو فسخ عدتها ولا تلزمها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
مواد أخرى عن العدة
- المادة 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة
- المادة 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- المادة 116
تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

