المادة 184 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل أن يقبل الوصية أو يردها، ينتقل حق القبول أو الرد إلى ورثته كلٌّ بقدر حصته فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 184 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة محددة: أن يتوفى الموصي أولاً، ثم يتوفى الموصى له قبل أن يعلن قبوله الوصية أو ردها. فهنا ينتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له.
ويكون هذا الانتقال بقدر حصة كل وارث في الوصية، أي أن كل وارث يقرر القبول أو الرد في حصته هو.
ولفهم هذا الحكم ينبغي ملاحظة ما يأتي:
- النص يشترط أن تكون وفاة الموصى له بعد وفاة الموصي، وقبل أن يبدي قبولاً أو رداً.
- المادة 183 تقرر أن القبول أو الرد لا يشترط أن يكون فور وفاة الموصي، وهو ما قد يؤدي إلى وفاة الموصى له قبل أن يحسم موقفه.
- المادة 183 أيضاً تجيز لمن له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها طلب إعذار الموصى له الساكت، وتحدد المحكمة له أجلاً لا يزيد على 30 يوماً.
- المادة 185 تتناول حالة أخرى، هي انقطاع الجهة الموصى لها قبل التملك.
وعند الشك في ترتيب الوفاة أو تفاصيل الحصص يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل لصديقه بمبلغ مالي، وتوفي الموصي، ثم توفي الصديق بعده بأسابيع قبل أن يعلن قبوله أو رده. ينتقل حق قبول الوصية أو ردها إلى ورثة الصديق، فيقرر كل واحد منهم في حصته من الوصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام الأحوال الشخصية
هل يسقط حق الموصى له إذا مات قبل قبول الوصية؟
إذا مات بعد وفاة الموصي وقبل القبول أو الرد، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثته.
كيف يقبل ورثة الموصى له الوصية؟
ينتقل إليهم الحق في القبول أو الرد بقدر حصة كل وارث في الوصية.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

