قانون

المادة 231 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 231 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 231 من نظام الأحوال الشخصية

ما هو الرد في الميراث؟

هو أن يُرد ما بقي من التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، إذا لم يوجد عاصب.

هل يُرد الباقي على الزوجة؟

لا يُرد على الزوجين إذا وُجد غيرهما من أصحاب الفروض، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام.

كيف يقسم الباقي بين أصحاب الفروض؟

يُرد عليهم بنسبة فروضهم.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.