قانون

المادة 208 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

تعدد المادة أصحاب الفروض: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 208 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام الأحوال الشخصية

من هم أصحاب الفروض؟

الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.

هل الأخ لأم من أصحاب الفروض؟

نعم، الأخ لأم والأخت لأم من أصحاب الفروض.

هل بنت الابن من أصحاب الفروض؟

نعم، بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور من أصحاب الفروض.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.