المادة 94 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والتسعون · الفصل الثاني: الطلاق
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة نزاعاً شائعاً بعد الطلاق: يدعي الزوج أنه راجع زوجته أثناء العدة، وتقول الزوجة إن عدتها كانت قد انقضت قبل المراجعة. هنا يقبل النظام قول الزوجة في انقضاء العدة، ولكن بشرط واحد.
الشرط: أن تكون المدة التي مضت تحتمل انقضاء العدة فيها عادة. فإذا كانت المدة لا تحتمل ذلك عادة، فلا يقبل قولها بموجب هذه المادة.
لماذا يقبل قولها؟ لم تذكر المادة تعليلاً، لكنها جعلت قول الزوجة مقبولاً في هذه المسألة تحديداً، بخلاف ما قررته المادة 93 التي لا تقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
نطاق الحكم: يقتصر الحكم على قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة، ولا يمتد إلى ادعاء وقوع الطلاق أو المراجعة نفسها، فهذه تخضع للمادة 93 التي تشترط البينة. وتأتي بعد هذه المادة أحكام الخلع، وأولها المادة 95 التي تعرّف الخلع.
ولمعرفة ما إذا كانت المدة في حالة معينة تحتمل انقضاء العدة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلّق ماجد زوجته طلاقاً رجعياً، وبعد مدة ادعى أنه راجعها. قالت الزوجة إن عدتها انقضت قبل المراجعة، فيقبل قولها إذا كانت المدة بين الطلاق والمراجعة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الأحوال الشخصية
هل يقبل قول المطلقة إن عدتها انتهت قبل الرجعة؟
نعم، يقبل قولها في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
ما الفرق بين هذه المادة والمادة 93؟
المادة 93 لا تقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة، أما المادة 94 فتقبل قولها في انقضاء العدة قبل المراجعة بشرط احتمال المدة لذلك عادة.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

