قانون

المادة 236 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام

إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 236 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 236 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحجب الأقرب من ذوي الأرحام الأبعد؟

نعم إذا كانا من جهة واحدة، فيسقط الأبعد.

هل يرث البعيد من ذوي الأرحام مع وجود القريب؟

نعم إذا اختلفت جهتاهما، فيرث البعيد مع وجود القريب.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.