قانون

المادة 239 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

إذا حُكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، تُطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 168 من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًّا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 239 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 239 من نظام الأحوال الشخصية

ماذا يحدث إذا ظهر المفقود حياً بعد توزيع تركته؟

تُطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 168 من نظام الأحوال الشخصية.

ما الفرق بين المادتين 238 و239؟

المادة 238 تتعلق بنصيب المفقود من تركة غيره، والمادة 239 تتعلق بتركة المفقود نفسه إذا وُزعت بعد الحكم بموته ثم ظهر حياً.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.