قانون

المادة 248 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية

تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 248 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 248 من نظام الأحوال الشخصية

هل يطبق نظام الأحوال الشخصية على القضايا المرفوعة قبله؟

نعم، إذا لم يصدر فيها حكم نهائي قبل نفاذه، فالنظام يسري على جميع هذه الدعاوى.

ماذا عن الدعاوى التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل نفاذ النظام؟

لا تشملها المادة 248، وتنص المادة 249 على أن الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذه تعد صحيحة وفقاً للأحكام المعمول بها قبله.

مواد أخرى عن الأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.