قانون

المادة 131 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة

إذا لم يطلب أحد الحضانة، تُلزم بها الأم إن كان المحضون لا يتجاوز عامين، ويُلزم بها الأب إن تجاوزهما، ويُلزم الآخر عند عدم وجود أحدهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.

2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 131 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام الأحوال الشخصية

هل يمكن إلزام الأم بحضانة طفلها؟

نعم، إذا كان المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، تُلزم بها الأم إن وجدت.

متى يُلزم الأب بالحضانة؟

إذا تجاوز المحضون العامين ولم يطلب الحضانة أحد، يُلزم بها الأب إن وجد، وكذلك يُلزم بها إذا كان الطفل دون العامين ولم توجد الأم.

ماذا لو لم يوجد الوالدان؟

تختار المحكمة وفق المادة 132 من تراه صالحاً من الأقارب أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة.

مواد أخرى عن الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.