قانون

المادة 95 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والتسعون · الفصل الثالث: الخلع

تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 95 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الأحوال الشخصية

ما هو الخلع في نظام الأحوال الشخصية؟

الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.

هل يجوز أن يدفع عوض الخلع شخص غير الزوجة؟

نعم، نصت المادة على أن العوض تبذله الزوجة أو غيرها.

هل يحتاج الخلع إلى حكم من المحكمة؟

بحسب المادة 96 يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.

مواد أخرى عن الخلع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.