قانون

المادة 187 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تحدد المادة طريقة توزيع الوصية عند تعدد الموصى لهم دون تحديد نصيب كل منهم: سهم لكل فرد معين، وسهم واحد للفئة غير المحصورة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:

1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.

2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 187 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام الأحوال الشخصية

كيف تقسم الوصية إذا كانت لعدة أشخاص دون تحديد نصيب كل واحد؟

إذا كانت لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.

ما نصيب الفقراء إذا أوصى لهم مع أشخاص معينين؟

يكون لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة كالفقراء سهم واحد.

هل ينطبق الحكم إذا كانت الوصايا متعددة؟

نعم، يطبق سواء تعدد الموصى لهم في وصية واحدة أو في أكثر من وصية، ما دام نصيب كل منهم غير محدد.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.