المادة 148 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي
تنظم المادة الوصاية عند تعدد الأوصياء: يشتركون إذا عينوا في وصية واحدة أو في وصايا لا يعلم المتأخر منها، ويكون للأخير إذا عين الأب شخصاً ثم آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
2- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
3- إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تعدد الأوصياء، وتطبق أحكامها ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك. وتضع ثلاث قواعد:
- عدة أوصياء في وصية واحدة: يشتركون في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين، إلا إذا جعل الأب له ذلك، أو فوضه باقي الأوصياء.
- عدة أوصياء في أكثر من وصية مع عدم معرفة المتأخرة: يشتركون في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
- تعيين شخص ثم تعيين آخر: تكون الوصاية للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وتختم المادة بحكم مهم: إذا لم يحدد الأب صلاحيات كل وصي، فللمحكمة أن تحدد صلاحيات كل منهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 147 التي أجازت أن يكون الوصي منفرداً أو متعدداً، فهي تبين كيف تعمل الوصاية عند التعدد. وتتبعها المادة 149 التي تجيز للمحكمة أن تضم إلى الوصي شخصاً آخر أو أكثر إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه أو كان في ذلك مصلحة للقاصر، كما تجيز لها عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
ولأن الوصية قد تتضمن ترتيباً مختلفاً يقدم على هذه القواعد، فمن المهم قراءة نص الوصية بدقة، ويمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند الخلاف بين الأوصياء.
مثال عملي
كتب أب وصية واحدة جعل فيها أخاه وابن عمه وصيين على أولاده. يشترك الاثنان في الوصاية، ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا إذا جعل الأب له ذلك أو فوضه الآخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز لأحد الأوصياء أن ينفرد بالقرار؟
إذا عينوا في وصية واحدة فلا ينفرد أحدهم، إلا إذا جعل الأب له ذلك أو فوضه باقي الأوصياء.
إذا عين الأب وصياً ثم عين غيره، فلمن الوصاية؟
تكون للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
من يحدد صلاحيات كل وصي؟
إذا لم يحددها الأب، فللمحكمة تحديد صلاحيات كل منهم.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

