قانون

المادة 252 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية

يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 252 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 252 من نظام الأحوال الشخصية

متى يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية؟

يُعمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، بحسب المادة 252.

ما مصير الأحكام التي تتعارض مع نظام الأحوال الشخصية؟

تنص المادة 252 على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن الأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.