المادة 199 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث
تشترط المادة لاستحقاق الإرث: وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعده حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:
1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.
2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 199 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ثلاثة شروط لاستحقاق الإرث:
- وفاة المورث: إما وفاة حقيقية، أو وفاة بحكم قضائي.
- حياة الوارث بعد موت مورثه: حياة حقيقية، أو حياة تقديرية.
- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه: فلا بد من سبب للإرث، وألا يقوم مانع يحول دونه.
ويُفهم من الشرط الأول أن الوفاة الثابتة بحكم قضائي تُعامل في استحقاق الإرث معاملة الوفاة الحقيقية. ويُفهم من الشرط الثالث أن وجود سبب الإرث وحده لا يكفي إذا قام مانع منه.
ومن موانع الإرث التي نص عليها النظام ما ورد في المادة 200:
- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبه عمد، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.
- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.
- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.
ويأتي استحقاق الإرث بعد الحقوق التي ترتبها المادة 198 على التركة: تجهيز الميت، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة. ولتطبيق هذه الشروط على حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
فُقد رجل منذ سنوات ثم صدر حكم قضائي بوفاته. يتحقق بذلك شرط وفاة المورث بحكم قضائي، ويبقى لاستحقاق كل وارث أن يتحقق فيه شرطا حياته بعد موت مورثه، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام الأحوال الشخصية
ما شروط استحقاق الإرث؟
وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
هل يورث الشخص المفقود؟
يشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، فإذا صدر حكم قضائي بوفاته تحقق هذا الشرط.
هل يكفي وجود سبب الإرث لاستحقاقه؟
لا، فيلزم مع وجود سبب الإرث انتفاء موانعه، إضافة إلى شرطي وفاة المورث وحياة الوارث بعده.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

