قانون

المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والستون · الفصل الثاني: النسب

تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:

1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.

2- أن يكون الولد مجهول النسب.

3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.

4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.

5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.

6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية

ما شروط الإقرار بالنسب؟

أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً، والولد مجهول النسب، وأن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً، وأن يحتمل فارق السن صدق الإقرار، وأن تثبت الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد إذا كان المقر الأب، وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

هل يصح الإقرار بالنسب في مرض الموت؟

نعم، تنص المادة على أن الإقرار بالبنوة يثبت به النسب ولو في مرض الموت متى توافرت شروطه.

هل يشترط فحص الحمض النووي لثبوت النسب بالإقرار؟

نعم، من شروط ثبوت النسب بالإقرار أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

مواد أخرى عن النسب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.