المادة 195 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
يستحق الموصى له بمثل نصيب وارث قدر نصيب الوارث المعين، أو نصيب أقل الورثة ميراثاً إن لم يُعيَّن، مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 195 بلغة مبسطة
قد لا يحدد الموصي مبلغاً أو نسبة، بل يوصي بمثل نصيب أحد ورثته. وتبيّن هذه المادة كيف يُحسب نصيب الموصى له:
- الوصية بمثل نصيب وارث معين: يستحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث.
- الوصية بمثل نصيب وارث غير معين: يستحق الموصى له قدر نصيب أقل الورثة ميراثاً.
وفي الحالتين يكون هذا القدر مضافاً إلى أصل المسألة، أي يدخل نصيب الموصى له في حساب المسألة الإرثية بإضافته إلى أصلها، ثم يدخل النقص على جميع الورثة، لا على الوارث المسمى وحده.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 194 التي تنظم استيفاء الوصية بسهم شائع إذا كان في التركة دين أو مال غائب.
- المادة 196 التي تبيّن حالات بطلان الوصية، كرجوع الموصي عنها، ووفاة الموصى له المعين قبل الموصي.
وبما أن حساب أصل المسألة يحتاج إلى معرفة الورثة وأنصبتهم، يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لحساب الوصية في كل حالة.
مثال عملي
أوصى رجل لابن أخيه بمثل نصيب أحد ورثته دون أن يحدد أياً منهم. يستحق ابن الأخ قدر نصيب أقل الورثة ميراثاً، مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 195 من نظام الأحوال الشخصية
ماذا يستحق من أوصي له بمثل نصيب وارث محدد؟
يستحق قدر نصيب هذا الوارث المعين مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته دون تحديد، فكم يأخذ الموصى له؟
يستحق قدر نصيب أقل الورثة ميراثاً، مضافاً إلى أصل المسألة.
هل يتحمل الوارث المسمى وحده النقص؟
لا، فالنص يقرر أن النقص يدخل على جميع الورثة.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

