المادة 153 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة
تجيز المادة للمحكمة تعيين ولي مؤقت على القاصر لمدة محددة أو لأداء مهمة معينة، متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 153 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية مرنة في رعاية شؤون القاصر، إذ يجوز لها أن تعين وليًّا مؤقتًا بدلًا من ولاية مفتوحة المدة. ويأخذ التعيين المؤقت إحدى صورتين:
- ولاية بمدة محددة: تنتهي بانقضاء المدة التي تحددها المحكمة.
- ولاية للقيام بمهمة معينة: يقتصر فيها دور الولي على المهمة التي عُيّن من أجلها.
والشرط الذي وضعه النص لهذا التعيين هو أن تقتضي مصلحة القاصر ذلك؛ فالمعيار هو مصلحة القاصر، وتقدير ذلك للمحكمة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 152 التي تنظم تعيين المحكمة وليًّا على مال القاصر إذا لم يكن له وصي أو عُزل، بعد أخذ رأي أمه. وتليها المادة 154 التي تجيز للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك، وتسمح لهذا الولي بطلب التنحي، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله مراعيةً مصلحة القاصر. ولم تحدد المادة حدًّا أقصى لمدة الولاية المؤقتة ولا نوع المهام التي يُعين لها الولي، فذلك متروك لما تقرره المحكمة.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
قاصر ورث نصيبًا في عقار مشترك مع أقاربه، واحتاج الأمر إلى من يمثله في إجراءات قسمة هذا العقار. رأت المحكمة أن مصلحته تقتضي تعيين ولي مؤقت لهذه المهمة وحدها، فتنتهي مهمة هذا الولي بإنجازها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام الأحوال الشخصية
هل يمكن للمحكمة تعيين ولي على القاصر لمدة مؤقتة؟
نعم، للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
هل يجوز تعيين ولي لمهمة واحدة فقط؟
نعم، أجازت المادة تعيين ولي مؤقت للقيام بمهمة معينة إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

