المادة 207 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
تحدد المادة الفروض في الميراث، وهي ستة: الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 207 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الفروض التي يرث بها أصحاب الفروض، وهي ستة:
- الثلثان.
- النصف.
- الثلث.
- الربع.
- السدس.
- الثمن.
ومعنى ذلك أن صاحب الفرض يأخذ من التركة واحداً من هذه الأنصبة.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 208 التي تعدد أصحاب الفروض: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.
- المادة 206 التي تعرّف الأصل الوارث بأنه من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
وتحدد المواد التالية لهذه المادة متى يرث كل صاحب فرض بفرض معين من هذه الفروض الستة.
ولحساب الأنصبة في تركة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام الأحوال الشخصية
ما الفروض في الميراث؟
الفروض هي: الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن.
كم عدد الفروض في نظام الأحوال الشخصية؟
ستة فروض كما عددتها المادة.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

