ميراث ذوي الأرحام والتخارج في نظام الأحوال الشخصية السعودي
ميراث ذوي الأرحام والحمل والمفقود ومنفي النسب، والتخارج بين الورثة في التركة.
15 مادة
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام. ج- العم…
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
- المادة 238
يُحفظ للمفقود نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل مورثه رُد نصيبه لمستحقيه من الورثة وقت الحكم.
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
- المادة 239
إذا حُكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، تُطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 168 من النظام.
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًّا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.
- المادة 240
يُحفظ للحمل أوفر النصيبين بناءً على تقرير طبي معتمد بعدد الأجنة، ويُعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ثم يُوزع الباقي بعد الولادة بحسب الأنصبة.
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.
- المادة 241
إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب وأنكره الباقون، ثبت إرثه من الميت بالبينة، وإلا شارك المقِرَّ وحده في استحقاقه إن كان وارثاً.
1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت. 2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
- المادة 242
من لم يُنسب لأبيه وعُلمت أمه، ومنفي النسب، يرثان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
- المادة 243
تعرّف المادة التخارج بأنه اتفاق وارث أو موصى له على ترك نصيبه من التركة أو بعضه مقابل شيء معلوم، وتوجب توثيقه أمام الجهة المختصة.
1- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها. 2- يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
- المادة 244
يجوز التخارج إذا كانت التركة معلومة للمتخارجين أو مجهولة يتعذر العلم بها في مدة قريبة، ولمن جهل الحال طلب إبطاله إذا أمكن العلم بها قريباً.
1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره. 2- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل…
- المادة 245
تبين المادة أثر التخارج: يحل الوارث المتخارَج معه محل المتخارج، ويُقسم نصيب المتخارج على الباقين بحسب سهامهم أو بنسبة ما دفعه كل منهم بحسب مصدر العوض.
1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة. 3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم،…
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.
- المادة 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.