المادة 18 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تشترط المادة في ولي الزواج أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد موافقاً للمرأة في الدين، وإلا انتقلت الولاية لمن يليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشروط الواجب توافرها في ولي المرأة عند الزواج، وهي أربعة:
- أن يكون ذكراً.
- أن يكون عاقلاً.
- أن يكون بالغاً سن الرشد.
- أن يكون موافقاً للمرأة في الدين.
أثر تخلف أحد الشروط: إذا فُقد شرط من هذه الشروط في الولي الأقرب، فإن الولاية لا تسقط عن المرأة، بل يزوّجها الولي الذي يليه في الترتيب.
ويُفهم ذلك بالرجوع إلى المادة 17 التي تحدد ترتيب الأولياء: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب، ثم الابن، ثم الإخوة وأبناؤهم، ثم الأعمام وأبناؤهم، ثم أقرب عصبة، ثم القاضي. فإذا كان الأب مثلاً غير موافق للمرأة في الدين، انتقلت الولاية إلى من يليه في هذا الترتيب.
وتبقى الضمانة الواردة في المادة 17 قائمة أياً كان الولي، وهي أنه لا يجوز تزويج المرأة بغير رضاها، ويجب أن يتضمن العقد ما يثبته.
أما إذا كان الولي مستوفياً للشروط لكن تعذر حضوره أو تبليغه، فهذه حالة مختلفة تنظمها المادة 19، إذ تنقل المحكمة الولاية بطلب من المرأة إلى الولي الذي يليه.
ولتحديد من يحق له تولي العقد في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
أخ شقيق لفتاة في جدة توفي والدها، وهو أقرب أوليائها، لكن عمره 16 عاماً ولم يبلغ سن الرشد، ولها أخ لأب راشد، ولا ولي أقرب منهما. فلا يصح أن يتولى الأخ الشقيق العقد، ويزوجها الأخ لأب لأنه يليه في الترتيب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأحوال الشخصية
ما شروط ولي المرأة في الزواج؟
أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين.
ماذا يحدث إذا لم تتوافر الشروط في الولي الأقرب؟
إذا فُقد شرط من الشروط، زوّج المرأةَ الوليُّ الذي يليه في الترتيب.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

