قانون

المادة 18 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تشترط المادة في ولي الزواج أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد موافقاً للمرأة في الدين، وإلا انتقلت الولاية لمن يليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأحوال الشخصية

ما شروط ولي المرأة في الزواج؟

أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين.

ماذا يحدث إذا لم تتوافر الشروط في الولي الأقرب؟

إذا فُقد شرط من الشروط، زوّج المرأةَ الوليُّ الذي يليه في الترتيب.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.