قانون

المادة 165 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود

توجب المادة على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا قبل أن تحكم بوفاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 165 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام الأحوال الشخصية

هل تحكم المحكمة بوفاة المفقود مباشرة؟

لا، يجب عليها في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا قبل أن تحكم بوفاته.

هل يكفي مرور المدة للحكم بموت المفقود؟

توجب هذه المادة على المحكمة التحري في جميع الأحوال، فلا يقوم مرور المدة الوارد في المادة 166 مقام هذا الواجب.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.