المادة 65 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والستون · الفصل الأول: النفقة
إذا تعدد المستحقون للنفقة وعجز الملزم عن الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الوالدين، ثم الأقارب الأقرب فالأقرب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها على شخص واحد نفقة أكثر من مستحق، لكن قدرته المالية لا تكفي للإنفاق عليهم جميعاً. وفي هذه الحالة تحدد المادة ترتيباً ملزماً للأولوية:
- نفقة الزوجة أولاً.
- ثم نفقة الأولاد.
- ثم نفقة الوالدين.
- ثم نفقة الأقارب، ويقدم الأقرب فالأقرب.
ولا يُطبق هذا الترتيب إلا عند العجز عن الإنفاق على الجميع؛ أما إذا كان المنفق قادراً على الوفاء بنفقاتهم كلها، فيلتزم بها جميعاً وفق الأحكام الخاصة بكل منها، كالمادة 62 في نفقة الوالدين، والمادة 64 في نفقة الأقارب العاجزين عن التكسب.
وتفيد هذه المادة عملياً في المنازعات التي يطالب فيها أكثر من طرف بالنفقة من الشخص نفسه، إذ ترشد إلى من يقدَّم عند ضيق المال. ولا تبين المادة كيفية تقدير القدرة أو توزيع ما يفيض بعد الأولى، فعند الحاجة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
موظف في جدة دخله محدود، وله زوجة وأطفال ووالد غير موسر يطالبه بالنفقة. إذا لم يكفِ دخله الجميع، تقدم نفقة زوجته، ثم نفقة أولاده، ثم نفقة والده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الأحوال الشخصية
من يقدم في النفقة إذا لم يكفِ دخل المنفق؟
تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب الأقرب فالأقرب.
هل نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين؟
نعم، عند تعدد المستحقين وعجز المنفق عن الإنفاق عليهم جميعاً تقدم نفقة الزوجة.
متى يطبق ترتيب الأولوية في النفقة؟
يطبق إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

