قانون

المادة 222 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

من قام به مانع من موانع الإرث في المادتين 200 و202 لا يحجب غيره، أما المحجوب حرماناً أو نقصاناً فيحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.

2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 222 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 222 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحجب الممنوع من الإرث غيره من الورثة؟

لا، من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين 200 و202 لا يحجب غيره.

هل يمكن لشخص لا يرث أن يحجب غيره؟

نعم، إذا كان محجوباً حرماناً أو نقصاناً فإنه يحجب غيره إذا وُجد سبب الحجب.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.