المادة 73 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والسبعون · الفصل الثاني: النسب
لا يجوز للرجل نفي نسب ولد ثبت بالولادة في عقد الزواج إلا باللعان عبر دعوى تقدم خلال 15 يوماً من علمه بالولادة، دون أن يسبقها إقرار بأبوته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الطريق الوحيد الذي يملكه الرجل لنفي نسب ولد ثبت نسبه إليه بالولادة في عقد الزواج، وهو اللعان، ولا يكون إلا من خلال التقدم بدعوى إلى المحكمة.
ويشترط لقبول ذلك توافر شرطين معاً:
- المدة: أن تقدم الدعوى خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالولادة. والعبرة بتاريخ العلم، لا بتاريخ الولادة نفسها.
- عدم الإقرار السابق: ألا يكون الرجل قد أقر بأبوته للولد قبل النفي، صراحة أو ضمناً. فإذا صدر منه ما يدل على قبوله الأبوة، لم يعد له نفيها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 72 التي تمنع سماع دعوى نفي النسب الثابت وفق المادة 67، فهي تنظم طريق النفي باللعان في حالة الولادة في عقد الزواج.
أما إجراءات دعوى اللعان فتفصلها المادة 74، ومنها فحص الحمض النووي إذا وافقت المرأة عليه، وأيمان اللعان أمام المحكمة. وتبين المادة 75 آثار اللعان. ولا تحدد المادة صور الإقرار الضمني، فتقدير ذلك للمحكمة، ويحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية قبل فوات المدة.
مثال عملي
علم زوج في الطائف بولادة طفل لزوجته وكان يشك في نسبه. إذا أراد نفي النسب فعليه أن يرفع دعوى لعان خلال 15 يوماً من علمه بالولادة، وألا يكون قد صدر منه قبل ذلك إقرار صريح أو ضمني بأبوته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الأحوال الشخصية
ما مدة رفع دعوى نفي النسب باللعان؟
يجب تقديم الدعوى خلال 15 يوماً من تاريخ علم الرجل بالولادة.
هل يحق للأب نفي النسب بعد أن اعترف بالطفل؟
لا، يشترط ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
كيف ينفي الرجل نسب ولد ولد في عقد الزواج؟
لا ينفيه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى متى توافر الشرطان المذكوران في المادة.
مواد أخرى عن النسب
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- المادة 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- المادة 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- المادة 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

