قانون

المادة 90 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التسعون · الفصل الثاني: الطلاق

يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في رفع دعوى إثبات الطلاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الأحوال الشخصية

ما المدة المحددة لتوثيق الطلاق؟

يجب على الزوج توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة.

هل تستطيع الزوجة إثبات الطلاق إذا لم يوثقه الزوج؟

نعم، لا يخل واجب الزوج بالتوثيق بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

ماذا يترتب إذا لم يوثق الزوج الطلاق؟

وفق المادة 91، إذا لم يوثقه ولم تعلم المرأة بطلاقها فلها تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.