المادة 168 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي:
1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 168 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة نادرة لكنها مهمة: أن تحكم المحكمة باعتبار المفقود متوفى، ثم يظهر حيًّا. ويترتب على ذلك أثران:
أولًا: أثر في أمواله. يرجع المفقود على الورثة بالموجود عينًا من ماله. والمقصود ما بقي من أمواله بذاته لدى الورثة. ولم يتناول النص هنا حكم ما لم يعد موجودًا بعينه.
ثانيًا: أثر في زواجه. تعود زوجة المفقود إلى عصمته، إلا إذا اجتمع أمران:
- أن تكون قد تزوجت زوجًا آخر، و
- أن يكون الزوج الآخر قد دخل بها.
فإذا تحقق الأمران معًا لم تعد إلى عصمة المفقود، وإذا لم يتحققا عادت إليه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 166 التي تحدد متى يُحكم بوفاة المفقود، وبالمادة 167 التي تجعل تاريخ صدور الحكم تاريخًا لوفاته ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقًا. فالحكم بالوفاة يبني عليه الورثة والزوجة تصرفاتهم، وهذه المادة تبين ما يُعاد إلى أصله عند ظهوره.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
حُكم باعتبار رجل مفقود متوفى، فاقتسم ورثته تركته، وكان من بينها سيارة ما زالت لدى أحدهم. ثم ظهر الرجل حيًّا، فله أن يرجع على الورثة بالسيارة لأنها موجودة بعينها. أما زوجته فإن لم تكن قد تزوجت غيره ودخل بها، فإنها تعود إلى عصمته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام الأحوال الشخصية
هل يسترد المفقود أمواله إذا ظهر حيًّا بعد الحكم بوفاته؟
يرجع على الورثة بالموجود عينًا من ماله.
هل تعود زوجة المفقود إليه إذا ظهر حيًّا؟
تعود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجًا آخر ويدخل بها.
ماذا لو تزوجت زوجة المفقود ولم يدخل بها الزوج الثاني؟
النص يشترط الزواج والدخول معًا لمنع عودتها، فإذا لم يدخل بها الزوج الآخر عادت إلى عصمة المفقود.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

