قانون

المادة 9 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج

تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأحوال الشخصية

كم سن الزواج في السعودية؟

يُمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً، ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن المحكمة.

هل يمكن الزواج قبل 18 سنة؟

للمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون 18 عاماً إذا كان بالغاً، بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.

أين توجد إجراءات إذن المحكمة بزواج القاصر؟

تحيل المادة إلى لوائح نظام الأحوال الشخصية لبيان الضوابط والإجراءات اللازمة.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.