المادة 13 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تحدد المادة خمسة شروط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين ورضاهما، وإيجاب الولي، وشاهدان، وانتفاء التحريم بين الطرفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
1- تعيين الزوجين.
2- رضا الزوجين.
3- الإيجاب من الولي.
4- شهادة شاهدين.
5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة شروط صحة عقد الزواج، وهي خمسة يجب توافرها جميعاً:
- تعيين الزوجين: أي تحديد كل من الزوج والزوجة تحديداً واضحاً لا لبس فيه.
- رضا الزوجين: فلا يصح الزواج دون رضا الرجل والمرأة.
- الإيجاب من الولي: أي أن يصدر الإيجاب من ولي المرأة.
- شهادة شاهدين.
- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
وتكمل هذه المادة المادة 12 التي تحدد ركني العقد: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول. فالأركان هي أساس العقد، والشروط هي ما يلزم لصحته.
ويجدر التمييز بين شروط الصحة المذكورة هنا وشرط اللزوم؛ إذ تنص المادة 14 على أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، أي أن غياب الكفاءة لا يمنع صحة العقد، وإنما يتيح لبعض الأقارب الاعتراض عليه وفق ما تقرره تلك المادة.
وإذا ثار شك حول صحة عقد زواج لتخلف أحد هذه الشروط، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
عُقد زواج في الرياض بإيجاب من والد العروس وقبول من الزوج، وبحضور شاهدين، مع رضا الزوجين وعدم وجود سبب تحريم بينهما. هنا توافرت شروط الصحة الخمسة التي تذكرها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأحوال الشخصية
هل يصح الزواج بدون ولي في السعودية؟
تشترط المادة لصحة عقد الزواج أن يكون الإيجاب من الولي.
هل رضا المرأة شرط لصحة الزواج؟
نعم، رضا الزوجين من شروط صحة عقد الزواج.
كم عدد الشهود المطلوب في عقد الزواج؟
تشترط المادة شهادة شاهدين لصحة عقد الزواج.
هل الكفاءة شرط لصحة الزواج؟
لا، تنص المادة 14 على أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم العقد لا لصحته.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

