قانون

المادة 13 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تحدد المادة خمسة شروط لصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين ورضاهما، وإيجاب الولي، وشاهدان، وانتفاء التحريم بين الطرفين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:

1- تعيين الزوجين.

2- رضا الزوجين.

3- الإيجاب من الولي.

4- شهادة شاهدين.

5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأحوال الشخصية

هل يصح الزواج بدون ولي في السعودية؟

تشترط المادة لصحة عقد الزواج أن يكون الإيجاب من الولي.

هل رضا المرأة شرط لصحة الزواج؟

نعم، رضا الزوجين من شروط صحة عقد الزواج.

كم عدد الشهود المطلوب في عقد الزواج؟

تشترط المادة شهادة شاهدين لصحة عقد الزواج.

هل الكفاءة شرط لصحة الزواج؟

لا، تنص المادة 14 على أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم العقد لا لصحته.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.