قانون

المادة 85 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق

تقسم المادة الطلاق إلى رجعي لا ينهي الزواج إلا بانقضاء العدة، وبائن ينهيه فوراً، وهو بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى لكل منهما أثره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الطلاق نوعان، هما:

1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام الأحوال الشخصية

ما الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن؟

الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، أما البائن فينهي عقد الزواج حين وقوعه.

كيف ترجع المطلقة بائناً بينونة صغرى لزوجها؟

لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، مع احتساب الطلقات السابقة.

متى تحل المطلقة بينونة كبرى لمطلقها؟

بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.