المادة 155 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
توجب المادة على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الواجب الأساسي لكل من يتولى أموال القاصر، سواء كان وصيًّا أو وليًّا معينًا من المحكمة. ويتضمن هذا الواجب أمرين:
- الإدارة: أي تولي شؤون أموال القاصر والتصرف فيها.
- الرعاية: أي المحافظة على هذه الأموال وصونها.
والمعيار الذي يحكم الإدارة والرعاية معًا هو تحقيق مصلحة القاصر، لا مصلحة الوصي أو الولي أو غيرهما. فالمال مال القاصر، ومن يديره مؤتمن عليه.
وترتبط هذه المادة بما حولها:
- المادة 154 تجيز للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
- المادة 156 تلزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر، دون إخلال بصلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ولم تفصّل المادة صور الإدارة المسموح بها أو الممنوعة، وإنما وضعت القاعدة العامة التي يُقاس عليها كل تصرف.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
عُيّن فهد وصيًّا على أموال أبناء أخيه القصّر، ومن بينها محل تجاري في الرياض. واجبه أن يدير المحل ويحافظ على دخله بما يحقق مصلحة الأبناء، لا أن يستعمل إيراده لمصالحه الخاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام الأحوال الشخصية
ما واجب الوصي تجاه أموال القاصر؟
يجب عليه إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
هل يشمل هذا الواجب الولي الذي تعينه المحكمة؟
نعم، نصت المادة على الوصي والولي المعين من المحكمة معًا.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

