المادة 84 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق
يصح توكيل الزوج غيره ذكراً أو أنثى بالتطليق، ولا يقبل قوله في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الوكيل الطلاق إلا إذا وثق رجوعه قبل وقوعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التوكيل في الطلاق، وفيها حكمان:
أولاً: جواز التوكيل
يصح أن يوكل الزوج غيره ليطلق عنه، ويستوي أن يكون الوكيل ذكراً أو أنثى. وهذا ينسجم مع تعريف الطلاق في المادة 77 بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج، فالوكيل يعبر عن إرادة الزوج بالنيابة عنه.
ثانياً: الرجوع عن الوكالة
قد يوكل الزوج شخصاً بالطلاق ثم يرغب في إلغاء الوكالة. هنا تضع المادة قاعدة خاصة بـالوكالة الموثقة:
- إذا أوقع الوكيل الطلاق، ثم ادعى الزوج أنه كان قد رجع عن الوكالة قبل ذلك، فلا يقبل قوله.
- إلا إذا كان الزوج قد وثق رجوعه قبل وقوع الطلاق.
فالرجوع غير الموثق لا يُحتج به بعد أن يوقع الوكيل الطلاق. ولذلك فإن من وكّل غيره بالطلاق ثم عدل عن ذلك، يحسن به أن يوثق رجوعه فوراً.
ولا تبين المادة إجراءات توثيق الوكالة أو الرجوع عنها، ويبقى الطلاق الذي يوقعه الوكيل خاضعاً لأحكام الطلاق الأخرى، ومنها وجوب توثيقه وفق المادة 90. وللتأكد من سلامة الإجراءات يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
وكّل زوج يعمل خارج المملكة أخاه بوكالة موثقة ليطلق زوجته، ثم غير رأيه وأخبر أخاه هاتفياً بإلغاء الوكالة دون توثيق. إذا أوقع الأخ الطلاق بعد ذلك، فلا يقبل قول الزوج إنه رجع عن الوكالة، لأنه لم يوثق رجوعه قبل وقوع الطلاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز توكيل شخص آخر بالطلاق؟
نعم، يصح توكيل الزوج غيره بالتطليق، ذكراً كان الوكيل أو أنثى.
هل يمكن للزوج إلغاء وكالة الطلاق بعد أن يطلق الوكيل؟
لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الوكيل الطلاق، إلا إذا وثق رجوعه قبل وقوع الطلاق.
هل يجوز توكيل امرأة بالطلاق؟
نعم، تنص المادة على صحة التوكيل بالتطليق ذكراً كان الوكيل أو أنثى.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

