المادة 92 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والتسعون · الفصل الثاني: الطلاق
يجب على الزوج توثيق المراجعة في الطلاق الرجعي خلال 15 يوماً إذا كان وثق الطلاق، وتترتب آثار على عدم توثيقها مع عدم علم الزوجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.
3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توثيق المراجعة، أي إرجاع الزوج زوجته في الطلاق الرجعي، وتحمي الزوجة التي لا تعلم بهذه المراجعة. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- واجب التوثيق: إذا كان الزوج قد وثق الطلاق، وجب عليه توثيق المراجعة وفق الإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ المراجعة.
- زواج المرأة بآخر: إذا لم يوثق الزوج المراجعة على هذا النحو ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر، فلا تصح المراجعة.
- النفقة عن المدة السابقة: إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناءً من الفقرة 2 من المادة 52 من النظام.
وتكمل هذه المادة ما قررته المادة 91 بشأن الطلاق غير الموثق؛ إذ تستحق المرأة التي لم يوثق زوجها طلاقها ولم تعلم به تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة. كما تنص المادة 93 على أن قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة لا يقبل إلا ببينة.
والخلاصة أن الزوج الذي يراجع زوجته دون توثيق ودون علمها يتحمل آثار ذلك، سواء بعدم صحة المراجعة إذا تزوجت بآخر، أو بمطالبتها بالنفقة. ولمعرفة أثر ذلك في حالة محددة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلّق فهد زوجته طلاقاً رجعياً ووثق الطلاق، ثم راجعها دون أن يوثق المراجعة أو يخبرها بها. وبعد مدة تزوجت بآخر وهي لا تعلم بالمراجعة، فبحسب الفقرة 2 من المادة 92 لا تصح مراجعة فهد لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الأحوال الشخصية
ما مدة توثيق المراجعة بعد الطلاق الرجعي؟
خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ المراجعة، وذلك إذا كان الزوج قد وثق الطلاق.
هل تصح المراجعة إذا لم توثق ولم تعلم بها الزوجة؟
إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر، فلا تصح المراجعة.
هل للزوجة نفقة إذا راجعها زوجها دون علمها؟
إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

