المادة 72 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والسبعون · الفصل الثاني: النسب
إذا ثبت النسب وفقاً للمادة 67 من النظام فلا تسمع الدعوى بنفيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لحماية استقرار النسب: إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة 67، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
والمادة 67 تحدد طرق ثبوت النسب: فنسب الولد إلى أبيه يثبت بالولادة في عقد زواج صحيح، أو بالإقرار، أو بالبينة، ونسبه إلى أمه يثبت بثبوت الولادة. فمتى ثبت النسب بإحدى هذه الطرق، لا تقبل المحكمة النظر في دعوى تطلب نفيه.
ومعنى «لا تسمع الدعوى» أن المحكمة لا تنظر في موضوعها أصلاً، فيبقى النسب الثابت قائماً.
غير أن النظام أورد في المادة التالية طريقاً خاصاً: فالمادة 73 تجيز للرجل أن ينفي نسب الولد الذي ثبت بالولادة في عقد الزواج باللعان، من خلال دعوى، بشرطين:
- أن تقدم الدعوى خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
- ألا يتقدم النفي إقرار منه بأبوته صراحة أو ضمناً.
فينبغي قراءة المادتين معاً لفهم الحدود التي يجوز فيها التعرض لنسب ثابت. ولمن يواجه مسألة كهذه يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الأحوال الشخصية
هل يمكن رفع دعوى لنفي نسب ثابت؟
إذا ثبت النسب وفقاً للمادة 67 فلا تسمع الدعوى بنفيه.
هل هناك طريق لنفي نسب الولد المولود في عقد الزواج؟
تنظم المادة 73 نفي النسب باللعان من خلال دعوى تقدم خلال 15 يوماً من العلم بالولادة، بشرط ألا يتقدمها إقرار بالأبوة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن النسب
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- المادة 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- المادة 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- المادة 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

