المادة 189 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تجيز المادة أن يكون الموصى به عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً، وتجعل الشائع شاملاً لجميع أموال الموصي وقت وفاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.
2- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 189 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يجوز الإيصاء به، وحكم الوصية بجزء شائع.
أولاً: أنواع الموصى به. يصح أن يكون الموصى به:
- عيناً، كأرض أو سيارة.
- منفعة، كسكنى منزل.
- حقاً متقوماً، أي حقاً له قيمة مالية.
ويجوز في كل ذلك أن يكون شائعاً كنسبة من المال، أو محدداً.
ثانياً: الوصية الشائعة. إذا كان الموصى به شائعاً، كأن يوصي بنسبة من ماله، فإنه يشمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
وتكمل هذه المادة شروط الموصى به في المادة 188: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وموجوداً أو ممكن الوجود، ومشروعاً. ويبقى مقدار الوصية مقيداً بالمادة 190 التي تجعل نفاذ الوصية في حدود ثلث التركة، وتوقف ما زاد على إجازة الورثة، وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
ولكتابة وصية بمنفعة أو بسهم شائع بصياغة واضحة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
كتب رجل وصية بربع ماله لجمعية خيرية، وكانت أمواله وقتها مليون ريال، ثم زادت عند وفاته إلى مليوني ريال. تشمل الوصية جميع أمواله وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الجمعية على خلاف ذلك، ومع مراعاة حد الثلث في المادة 190.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام الأحوال الشخصية
هل تجوز الوصية بمنفعة مثل سكنى بيت؟
نعم، يصح أن يكون الموصى به عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً.
إذا أوصيت بنسبة من مالي، هل تحسب من مالي وقت الوصية أم وقت الوفاة؟
الموصى به الشائع يشمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
هل يمكن الاتفاق على غير ذلك في الوصية الشائعة؟
نعم، للورثة والموصى له أن يتفقوا على خلاف شمول الوصية لجميع أموال الموصي وقت وفاته.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

