المادة 86 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق
كل طلاق في زواج صحيح رجعي، إلا الطلاق المكمل للثلاث فتبين به المرأة بينونة كبرى، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة فتبين به بينونة صغرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا
1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة التي يتحدد بها نوع الطلاق، مكملة المادة 85 التي عرّفت الطلاق الرجعي والبائن.
القاعدة العامة: كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً؛ أي أنه لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وللزوج مراجعة زوجته خلالها وفق المادة 87.
الاستثناءان:
- الطلاق المكمل للثلاث: أي الطلقة الثالثة، تبين به المرأة بينونة كبرى، فلا تحل لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد التحليل، كما تنص المادة 85.
- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة: تبين به المرأة بينونة صغرى، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
ولفهم متى يكون الطلاق مكملاً للثلاث، ينبغي مراعاة المادة 83 التي تقرر أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو المتكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. فقول «أنت طالق بالثلاث» لا يكون بذاته طلاقاً مكملاً للثلاث.
ولتحديد نوع طلاق بعينه وآثاره يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلق زوج زوجته مرتين في أوقات متفرقة وراجعها في كل مرة، ثم طلقها مرة ثالثة. هذه الطلقة مكملة للثلاث، فتبين بها الزوجة بينونة كبرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الأحوال الشخصية
متى يكون الطلاق رجعياً؟
كل طلاق في زواج صحيح يعد رجعياً، ما عدا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو الخلوة.
ما حكم الطلاق قبل الدخول؟
الطلاق قبل الدخول أو الخلوة تبين به المرأة بينونة صغرى.
ما حكم الطلقة الثالثة؟
الطلاق المكمل للثلاث تبين به المرأة بينونة كبرى.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

