قانون

المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة

الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.

2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 127 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية

لمن تكون الحضانة بعد الطلاق؟

تكون للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون.

هل يمكن للمحكمة إعطاء الحضانة للأب رغم وجود الأم؟

نعم، للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب بناء على مصلحة المحضون.

من يحضن الأطفال أثناء الزواج؟

الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.