قانون
ساري

نظام الأحوال الشخصية السعودي

يتضمن النظام: تضمن النظام: الزواج، الخطبة، أحكام عامة للزواج، أركان عقد الزواج وشروطه، حقوق الزوجين، آثار عقد الزواج، النفقة، النسب، الفرقة بين الزوجين، أحكام عامة للفرقة، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، آثار الفرقة بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام عامة للوصاية والولاية، الوصي، الولي المعين من المحكمة، تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أحكام عامة للوصية، أركان الوصية وشروطها، مبطلات الوصية، التركة والإرث، أحكام عامة للتركة والإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصيب والعول والرد، ميراث ذوي الأرحام، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، التخارج في التركة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.

عدد المواد
252
مواد نافذة
252
مواد معدّلة
0
صدر في
6/8/1443هـ

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ

تصفّح نظام الأحوال الشخصية حسب الموضوع

مواد نظام الأحوال الشخصية

الباب الأول: الزواجالمواد 1–43
الباب الثاني: آثار عقد الزواجالمواد 44–75
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجينالمواد 76–115
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجينالمواد 116–135
الباب الخامس: الوصاية والولايةالمواد 136–168
الباب السادس: الوصيةالمواد 169–196
الباب السابع: التركة والإرثالمواد 197–245
الباب الثامن: أحكام ختاميةالمواد 246–252