ساري آخر تعديل 9/7/1441هـ
نظام الإفلاس السعودي
يتضمن النظام: نظام الإفلاس
- عدد المواد
- 231
- مواد نافذة
- 231
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 28/5/1439هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ
تصفّح نظام الإفلاس حسب الموضوع
أحكام عامة ولجنة الإفلاس34 مادةالتسوية الوقائية32 مادةإعادة التنظيم المالي55 مادةتصفية أموال المدين49 مادةإجراءات إفلاس صغار المدينين41 مادةالتصفية الإدارية21 مادةحقوق الدائنين في الإفلاس87 مادةالتمويل أثناء الإفلاس9 موادالمقاصة وأولوية الديون19 مادةجرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء16 مادةإفلاس المدين المتوفى8 مواد
مواد نظام الإفلاس
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–8
- المادة 1تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
- المادة 2تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
- المادة 3تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
- المادة 4تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
- المادة 5تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
- المادة 6تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
- المادة 7تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
- المادة 8تحيل المادة الثامنة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتهاالمواد 9–11
- المادة 9تنشئ المادة التاسعة لجنة الإفلاس بقرار من مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاتها، مثل إدارة سجل الإفلاس وترخيص الأمناء والخبراء وإدارة التصفية الإدارية.
- المادة 10تقضي المادة العاشرة بإصدار قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، وتلزم اللجنة بتقديم تقارير دورية إليه.
- المادة 11تجيز المادة الحادية عشرة للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، وتفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
الفصل الثاني: لجنة الإفلاس: موارد لجنة الإفلاسالمواد 12–12
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائيةالمواد 13–14
- المادة 13تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
- المادة 14تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائيةالمواد 15–16
- المادة 15تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
- المادة 16توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالباتالمواد 17–19
- المادة 17تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
- المادة 18تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
- المادة 19تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالباتالمواد 20–21
- المادة 20تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
- المادة 21تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقودالمواد 22–26
- المادة 22تقرر المادة الثانية والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يؤدي إلى حلول آجال الديون المؤجلة أو استحقاق الثمن، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
- المادة 23تقرر المادة الثالثة والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
- المادة 24تقرر المادة الرابعة والعشرون بقاء عقود المدين قائمة بعد افتتاح التسوية الوقائية، وتلزم الطرفين بالتزاماتهما اللاحقة، وتجيز للمتعاقد طلب إنهاء العقد إذا أخل المدين بها.
- المادة 25تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ضرورياً لحماية نشاطه ومحققاً لمصلحة أغلبية الدائنين دون ضرر بالغ بالمتعاقد، عدا عقود الضمانات.
- المادة 26تستثني المادة السادسة والعشرون عقود المنافسات والمشتريات الحكومية من أحكام المواد 22 إلى 25، وعقود التمويل المصرفي من أحكام المواد 23 إلى 25.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترحالمواد 27–31
- المادة 27تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
- المادة 28توجب المادة الثامنة والعشرون على المدين دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا تضمن ما يؤثر في حقوقهم، وفق الأنظمة ذات العلاقة، على أن يسبق تصويتهم تصويت الدائنين.
- المادة 29توجب المادة التاسعة والعشرون على المدين تصنيف دائنيه إلى فئات إذا تعددوا واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 30توجب المادة الثلاثون تعيين خبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها لأغراض التصويت، وتجيز إدراج مطالبات الدائنين التي لم تُضمّن في المقترح لسبب يعود للمدين بعد موافقة المحكمة.
- المادة 31تنظم المادة تصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية، والنصاب اللازم لقبوله، وواجب المدين في تبليغ النتيجة، وصلاحية المحكمة إذا تعذر التصويت.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: طلب تصديق المحكمة على المقترحالمواد 32–33
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصديق على المقترحالمواد 34–35
- المادة 34تصدّق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية بعد التحقق من قبول الدائنين واستيفاء معايير العدالة، وللدائن الرافض الاعتراض في جلسة التصديق بشروط.
- المادة 35تحدد المادة ثلاثة شروط يُعدّ المقترح باجتماعها مستوفياً لمعايير العدالة: مراعاة إجراءات التصويت، وكفاية المعلومات، ومراعاة حقوق الدائنين القائمة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداعالمواد 36–36
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترحالمواد 37–37
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراءالمواد 38–41
- المادة 38يلزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة أن يطلب من المحكمة إنهاء التسوية الوقائية بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً.
- المادة 39تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية، منها اكتمال تنفيذ الخطة وعدم تحقق نصاب التصويت ورفض التصديق.
- المادة 40يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام.
- المادة 41تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراءالمواد 42–45
- المادة 42تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
- المادة 43يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 44إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
- المادة 45يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تعليق المطالباتالمواد 46–46
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: افتتاح الإجراءالمواد 47–47
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمةالمواد 48–49
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهمالمواد 50–55
- المادة 50تعيّن المحكمة في حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أميناً من قائمة أمناء الإفلاس، وتنظم المادة معايير اختياره وواجبه وتفويضه وتعدد الأمناء وإيداع الحكم.
- المادة 51للمحكمة بناءً على طلب الأمين تعيين خبير، من قائمة الخبراء أو من غيرهم، لمساعدته في أداء مهماته في إعادة التنظيم المالي.
- المادة 52تمنع المادة تعيين أشخاص لهم صلة بالمدين أميناً أو خبيراً، وتلزم بالإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين، وتجعل جزاء الإخلال بالإفصاح العزل وسقوط الأتعاب.
- المادة 53للمحكمة وفق تقديرها أن تعيّن قاضياً أو أكثر للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد هي مهماته.
- المادة 54للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، ولا يجوز لأيهما اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.
- المادة 55تحيل المادة إلى اللائحة تحديد آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة في إجراء إعادة التنظيم المالي.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإعلان عن الإجراءالمواد 56–56
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراءالمواد 57–59
- المادة 57يشرف الأمين على نشاط المدين خلال إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة بسرعة وحماية مصالح المتأثرين، وفق أحكام النظام.
- المادة 58تعدد المادة مهمات أمين إعادة التنظيم المالي وصلاحياته، كمراقبة العمليات المالية للمدين وحضور الجلسات والاجتماعات، وتوجب عليه الأمانة والصدق.
- المادة 59تمنح المادة الأمين حق الحصول على معلومات ووثائق المدين من المحكمة والمدين والدائنين والجهات العامة والخاصة، ولا تعد الإفصاحات له انتهاكاً للسرية.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقودالمواد 60–62
- المادة 60يلزم المدين فور تعيين الأمين بتقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية ونسخها وتقرير بما يرغب في استمراره أو إنهائه، وللأمين طلب معلومات إضافية وعليه فحصها بعناية.
- المادة 61تمنح المادة أمين إعادة التنظيم المالي صلاحية إنهاء عقود المدين وعقود إيجار مقار نشاطه خلال مدد محددة وبشروط، مع حفظ حقوق المتعاقد واستثناء عقود حكومية وتمويلية.
- المادة 62تبين المادة متى تقبل المحكمة اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تقديم المطالباتالمواد 63–63
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: عدم تقديم المطالباتالمواد 64–64
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: جرد أصول التفليسة للمدينالمواد 65–66
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: أصول الغيرالمواد 67–67
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنينالمواد 68–69
- المادة 68يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يوماً، ويبلغ خلال 5 أيام من أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
- المادة 69يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حماية النشاطالمواد 70–70
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصولالمواد 71–72
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنينالمواد 73–74
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: مقترح إعادة التنظيم الماليالمواد 75–77
- المادة 75تنظم المادة إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي ومحتواه وتقرير الأمين عنه، وتعديل الضمانات بضمان مكافئ بموافقة المحكمة، وإيداعه وتحديد موعد التصويت.
- المادة 76يقتصر حق التصويت على المقترح على الدائن الذي يمس المقترح حقوقه وله مطالبة مقبولة معتمدة من المحكمة، وعلى المالك الذي يمس المقترح حقوقه.
- المادة 77يلزم المدين بعد موافقة الأمين بإبلاغ الدائنين المقبولة مطالباتهم والملاك المتأثرين بموعد التصويت قبل 21 يوماً على الأقل، مع إتاحة المقترح والإعلان عنه.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حقوق التصويتالمواد 78–78
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نصاب تصويت الدائنينالمواد 79–79
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترحالمواد 80–81
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: بيع الأصول المضمونةالمواد 82–82
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نشر وتسجيل التصديق على المقترحالمواد 83–83
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطةالمواد 84–85
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تنفيذ الخطةالمواد 86–86
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراءالمواد 87–90
- المادة 87تحدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، بطلب من المدين أو الأمين أو الدائن أو ذي مصلحة، أو عند رفض التصديق.
- المادة 88لا يعفي الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
- المادة 89يلزم الأمين بإيداع حكم إنهاء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس فتنتهي بذلك مهماته، وتحدد اللائحة ما يفعله بالمعلومات والوثائق التي بحوزته.
- المادة 90تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإحالاتالمواد 91–91
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفيةالمواد 92–95
- المادة 92تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
- المادة 94تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
- المادة 95تنظم المادة تبليغ المدين أو الدائنين بطلب التصفية، وحق الاعتراض عليه، وإمكان طلب إجراء بديل يحافظ على استمرار نشاط المدين.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إجراءات تحفظيةالمواد 96–96
الفصل الخامس: إجراء التصفية: تعليق المطالباتالمواد 97–98
الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراءالمواد 99–99
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدينالمواد 100–102
- المادة 100تقضي المادة بغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين، وحلول الأمين محله، وبطلان تصرفات المدين في أصول التفليسة بعد التعيين.
- المادة 101لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
- المادة 102ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصولالمواد 103–107
- المادة 103يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وله التوقف عن التحقق بموافقة المحكمة إذا استغرقت المصروفات والديون المضمونة الحصيلة.
- المادة 104تجيز المادة للأمين فور افتتاح التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر، ولو دفعة واحدة، مع إيداع الحصيلة في حساب جار خاص.
- المادة 105تجعل المادة للمحكمة تحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 106تلزم المادة الأمين، إذا عزم على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، بدعوة الدائنين للتصويت أو إبلاغ لجنة الدائنين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.
- المادة 107تمنع المادة الدائن والمدين والمالك وأقاربهم وشركاء المدين وموظفيه والأمين وأقاربه من تقديم عروض شراء أصول التفليسة إلا في مزاد علني.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويتالمواد 108–113
- المادة 108تلزم المادة الأمين بدعوة الدائنين المعلومين إلى اجتماع للتصويت في الحالات التي يرى ضرورة موافقتهم فيها، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات المصوتين.
- المادة 109تقصر المادة التصويت في حالات المادة 108 على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، وتجيز للمحكمة بعد رأي الأمين السماح لأصحاب المطالبات المتنازع عليها بالتصويت.
- المادة 110إذا افتتحت التصفية بناءً على المادة 90، تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، مع خصم ما أداه المدين للدائن.
- المادة 111توجب المادة على الدائن خصم ما أوفاه ضامن المدين أو غيره من مطالبته المقدمة للأمين، وتجيز للضامن أو غيره تقديم مطالبة بما أداه.
- المادة 112تنظم المادة المطالبات المقدمة بعد مدة الـ90 يوماً المحددة في المادة 56 وقبل التوزيع النهائي، وتمنع صاحبها من الاعتراض على التوزيعات السابقة لتقديمها.
- المادة 113تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العملالمواد 114–114
الفصل الخامس: إجراء التصفية: التقاريرالمواد 115–115
الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنينالمواد 116–119
- المادة 116تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
- المادة 117تنظم المادة حق الدائن الذي يتقدم بمطالبته بعد بعض التوزيعات أو بعد التوزيع النهائي، وحدود ما يمكنه الحصول عليه.
- المادة 118تجيز المادة للأمين، بقرار بعد موافقة الدائنين وفق المادة 108، توزيع أصول غير نقدية على دائن أو أكثر مقابل مطالبته بقيمتها التقديرية بتقويم معتمد.
- المادة 119تلزم المادة الأمين برد ما زاد من حصيلة التصفية للمدين بعد الوفاء بجميع ديونه، وتجيز له بطلب المدين طلب تأجيل إنهاء التصفية بعد استيفاء الدائنين.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: مسؤولية الملاكالمواد 120–120
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراءالمواد 121–125
- المادة 121تلزم المادة أمين التصفية بطلب إنهاء الإجراء من المحكمة بعد اكتمال البيع والدعاوى والتوزيع النهائي، مع إبلاغ الدائنين وحق الاعتراض خلال 14 يوماً.
- المادة 122تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
- المادة 123توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
- المادة 124تلزم المادة الأمين بإيداع حكم إنهاء التصفية في سجل الإفلاس والسجل التجاري إن وجد، وشطب قيد المدين من السجل التجاري.
- المادة 125تنظم المادة إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً من إنهاء التصفية، وبقاء ديونه المتبقية ما لم يبرئه الدائنون.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: الإحالاتالمواد 126–126
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الهدفالمواد 127–128
- المادة 127تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
- المادة 128تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإجراءالمواد 129–130
- المادة 129تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
- المادة 130توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالباتالمواد 131–133
- المادة 131تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
- المادة 132تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
- المادة 133تمنع المادة بعد تعليق المطالبات طلب الإفلاس والإجراءات تجاه أصول التفليسة، وتبطل المخالف منها، وتستثني الديون المضمونة مع رد الزائد خلال 3 أيام.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الموافقة على المقترحالمواد 134–134
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنينالمواد 135–135
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: أثر الموافقة على المقترحالمواد 136–136
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطةالمواد 137–138
- المادة 137تجيز المادة للدائن الذي صوّت برفض الخطة الاعتراض عليها أمام المحكمة خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة.
- المادة 138تجيز المادة للمحكمة تعليق نفاذ الخطة بناء على الاعتراض لمدة لا تزيد على 14 يوماً تقضي خلالها ببطلانها أو رفض الاعتراض، دون إلزام الدائنين برد ما قبضوه.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراءالمواد 139–140
- المادة 139تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، منها اكتمال تنفيذ الخطة وعدم تحقق النصاب وبطلان الخطة.
- المادة 140توجب المادة على المحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب للمدين الصغير المتعثر أو المفلس إذا أنهيت تسويته لأسباب محددة واستوفيت شروط الإجراء الجديد.
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإحالاتالمواد 141–141
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدفالمواد 142–143
- المادة 142تبين المادة أن هدف إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين تيسير اتفاق المدين الصغير مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه مالياً بإجراءات يسيرة وتحت إشراف الأمين.
- المادة 143تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب إعادة التنظيم المالي العادي بدلاً من إجراء صغار المدينين، وتمنع افتتاحه خلال 12 شهراً من خضوع سابق.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراءالمواد 144–146
- المادة 144تشترط المادة لافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً أن يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
- المادة 145تنظم المادة طريقي افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: قرار من المدين أو الجهة المختصة بعد الاتفاق مع أمين ولا يسري إلا بالإيداع القضائي، أو طلب من الدائن إلى المحكمة.
- المادة 146تجعل المادة الأمين المتفق معه هو من يقوم بالإيداع القضائي لافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتلزم المحكمة بالاحتفاظ بسجل لمعلوماته ووثائقه.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعليق المطالباتالمواد 147–147
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراءالمواد 148–148
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينينالمواد 149–149
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينينالمواد 150–152
- المادة 150تلزم المادة الأمين بالإعلان عن افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وإبلاغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ودعوتهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
- المادة 151تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان ضماناتها.
- المادة 152تنظم المادة إعداد المدين الصغير مقترح إعادة التنظيم بمساعدة الأمين، وتقرير الأمين عنه، وتعديل الضمانات بإذن المحكمة، وتحديد موعد التصويت.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: التصويتالمواد 153–153
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: النصاب المطلوب في التصويتالمواد 154–155
- المادة 154تحدد المادة أن المقترح يقبل بإجماع الدائنين المضمونين وموافقة غير المضمونين الممثلين لثلثي ديون المصوتين مع أكثر من نصف ديون غير ذوي العلاقة.
- المادة 155تجعل المادة المقترح المقبول نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وخطة ملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، مع إيداع ذلك في سجل الإفلاس.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراءالمواد 156–158
- المادة 156تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بطلب من المدين أو الأمين أو الدائن أو ذي المصلحة.
- المادة 157تقرر المادة أن إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لا يعفي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم الدائن برد ما حصل عليه قبل الإنهاء.
- المادة 158تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإحالاتالمواد 159–159
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدفالمواد 160–162
- المادة 160تبين المادة أن التصفية لصغار المدينين تهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين خلال فترة معقولة بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة تحت إدارة الأمين.
- المادة 161تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
- المادة 162تشترط المادة لافتتاح التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله لمصروفات الإجراء.
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراءالمواد 163–165
- المادة 163تحدد المادة طرق افتتاح التصفية لصغار المدينين، وكيف تفصل المحكمة في طلب الدائن بالافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وتبليغ المدين الغائب بالحكم.
- المادة 164تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
- المادة 165تلزم المادة الأمين بطلب إنهاء التصفية لصغار المدينين خلال 12 شهراً من افتتاحها بعد اكتمال البيع والتوزيع، مع جواز التمديد وحق الاعتراض خلال 14 يوماً.
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الإحالاتالمواد 166–166
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الهدفالمواد 167–167
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: شروط افتتاح الإجراءالمواد 168–168
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالباتالمواد 169–171
- المادة 169ترتب المادة على قيد طلب التصفية الإدارية أو افتتاحها تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو إنهاء الإجراء، وتبطل ما يخالفه، وتنظم الاسترداد ووقف التعليق.
- المادة 170تحدد المادة طرق افتتاح التصفية الإدارية، ونظر المحكمة في الطلب خلال 40 يوماً من قيده، وحالات الافتتاح والرفض والتأجيل، وتبليغ المدين.
- المادة 171توجب المادة تعيين لجنة الإفلاس لإدارة التصفية الإدارية، وتغل يد المدين فور تعيينها، وتبطل تصرفاته في أصوله بعد ذلك، وتحمّلها تبليغه بما يخصه.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاسالمواد 172–177
- المادة 172تلزم المادة لجنة الإفلاس بإعلان حكم افتتاح التصفية الإدارية وتبليغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ودعوتهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
- المادة 173تلزم المادة لجنة الإفلاس بإعداد قائمة المطالبات وفق اللائحة، وتقيدها بقائمة الدائنين المعتمدة إن وجدت متى افتتحت التصفية الإدارية بعد إنهاء إجراء إفلاس آخر.
- المادة 174توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
- المادة 175تجيز المادة للمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، النظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 176تجعل المادة الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 177تخول المادة لجنة الإفلاس طلب أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء من المحكمة أو المدين أو الدائن أو غيرهم، وتلزمها بإعداد قائمة جرد بأصول التفليسة.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: بيع الأصولالمواد 178–178
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإداريةالمواد 179–181
- المادة 179تنظم المادة إنهاء التصفية الإدارية بقرار لجنة الإفلاس خلال 12 شهراً مع جواز تمديد 90 يوماً، وحل المدين الاعتباري، وإزالة اسمه من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً.
- المادة 180تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتبعة إذا تبين خلال التصفية الإدارية أن حصيلة البيع تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
- المادة 181تبين المادة أثر إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس، وأن ذمته لا تبرأ من الدين المتبقي إلا بإبراء من الدائنين، وأنه يعد مفلساً تجاه هؤلاء الدائنين 24 شهراً.
الفصل العاشر: التمويل: نطاق التطبيقالمواد 182–182
الفصل العاشر: التمويل: التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم الماليالمواد 183–183
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمونالمواد 184–184
الفصل العاشر: التمويل: التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم الماليالمواد 185–185
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفيةالمواد 186–187
الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادليةالمواد 188–190
- المادة 188تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
- المادة 189تقرر المادة أن حظر المقاصة التلقائية لا يؤثر في حساب مطالبة الدائن للتصويت على المقترح، فتحسب بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
- المادة 190تجيز المادة استثناءً من تعليق المطالبات أن يطالب الدائن المدين بدينه إذا طالبه المدين، فلا يؤدي إليه إلا الفرق، ويصوت بما يتبقى له.
الفصل الحادي عشر: المقاصة التلقائية عند التصفيةالمواد 191–191
الفصل الحادي عشر: الديون المستبعدةالمواد 192–192
الفصل الحادي عشر: إثبات رصيد الدينالمواد 193–193
الفصل الحادي عشر: الديون بعملة أجنبيةالمواد 194–194
الفصل الثاني عشر: أولوية الديونالمواد 195–198
- المادة 195تعطي المادة أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في التصفية، وتوجب سدادها قبل التوزيع على الدائنين.
- المادة 196تحدد المادة ترتيب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، من الديون المضمونة عينياً إلى المستحقات الحكومية غير المضمونة، دون إخلال بالمادة 195.
- المادة 197تقرر المادة إيداع فائض بيع الأصل الضامن في حساب التفليسة، وتعد ما لم تغطه حصيلة البيع من الدين المضمون ديناً غير مضمون.
- المادة 198تقرر المادة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فإن لم تكف لسداد ديونهم وزعت عليهم بقسمة الغرماء.
الفصل الثاني عشر: توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفيةالمواد 199–199
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيقالمواد 200–209
- المادة 200تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
- المادة 201تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
- المادة 202تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
- المادة 203تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
- المادة 204تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.
- المادة 205تجيز المادة للمحكمة عند نظر عقوبات المادة 203 أن تقضي بطلب ذي مصلحة ببطلان التصرف المخالف، أو استرداد أصول المدين، أو التعويض.
- المادة 206توجب المادة على أمين الإفلاس إذا اشتبه في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة أن يتقدم إلى الجهة المعنية.
- المادة 207تقرر المادة معاقبة كل من يخالف أحكام نظام الإفلاس ولائحته بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203.
- المادة 208تجعل المادة التحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب نظام الإفلاس من اختصاص النيابة العامة، وإيقاع العقوبات من اختصاص المحكمة.
- المادة 209تقرر المادة مضاعفة عقوبات نظام الإفلاس في حال العود، وتعرف العائد بمن ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها نهائياً خلال 3 سنوات من اكتمال تنفيذ العقوبة.
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاءالمواد 210–212
- المادة 210تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع غير ذي علاقة أو 24 شهراً مع ذي علاقة.
- المادة 211تلزم المادة المحكمة عند قبول الاعتراض وفق المادة 210 بإبطال تصرف المدين وآثاره، مع الحكم باسترداد الأصول أو الضمانات أو المبالغ أو إعادة الضمان، إلا في حالة استثناء محددة.
- المادة 212تحمي المادة الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية من آثار الحكم الصادر وفق المادة 211، ما لم يكن طرفاً في تصرف المدين.
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفاتالمواد 213–213
الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات الماليةالمواد 214–214
الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراضالمواد 215–218
- المادة 215تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة، ويكون حكمها نهائياً مع مراعاة المادة 217.
- المادة 216تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات لجنة الإفلاس، عدا ما يتعلق بترخيص الأمناء والخبراء، ويكون الحكم نهائياً مع مراعاة المادة 217.
- المادة 217تحدد المادة الأحكام والقرارات التي يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف، ومهلة الاعتراض وهي 14 يوماً فيما لم يرد فيه نص خاص.
- المادة 218تبين المادة أن محكمة الاستئناف تنظر الاعتراض وتقضي بالتأييد أو النقض، وإذا نقضت تفصل في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفىالمواد 219–226
- المادة 219تقرر المادة استمرار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا توفي المدين بعد افتتاحها، وتدعو المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
- المادة 220تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وقبل الحكم فيه، وتحدد خيارات الورثة والدائنين وحالات افتتاح التصفية لتركته.
- المادة 221تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية وقبل الحكم فيه، وتجيز للورثة والدائنين إذا تحققت شروط إعادة التنظيم المالي دون التصفية تأسيس شركة أو طلب التصفية.
- المادة 222تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
- المادة 223تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- المادة 224تنص المادة على أن الشركة التي يؤسسها ورثة المدين المتوفى وفق الفقرة (1/أ) من المواد 219 و220 و221 تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 225تقرر المادة دفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
- المادة 226تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام المال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفيتها أو بعد تأسيس شركة وفق هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.
الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضهالمواد 227–231
- المادة 227تلزم المادة لجنة الإفلاس بإنشاء سجل الإفلاس لإيداع ما نص عليه النظام، وتحيل تفاصيله إلى اللائحة، وتتيح للعموم الاطلاع على محتوياته.
- المادة 228تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام نظام الإفلاس.
- المادة 229تكلف المادة الوزارة بإعداد لائحة نظام الإفلاس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتخول الجهة المختصة إصدار لوائح للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها.
- المادة 230تلغي المادة المواد من 103 إلى 137 من نظام المحكمة التجارية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، وكل ما يتعارض مع نظام الإفلاس من أحكام.
- المادة 231تنص المادة على نشر نظام الإفلاس في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدور اللائحة، على ألا يتجاوز ذلك 180 يوماً من تاريخ نشره.