المادة 29 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
توجب المادة التاسعة والعشرون على المدين تصنيف دائنيه إلى فئات إذا تعددوا واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة تصنيف الدائنين إلى فئات في التسوية الوقائية.
متى يجب التصنيف؟ عند توافر شرطين معاً:
- أن يتعدد الدائنون.
- أن يكون هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم.
من يقوم بالتصنيف؟ المدين نفسه، وهو التزام عليه لا خيار.
كيف يتم؟ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولم تحدد المادة الفئات أو معايير التصنيف، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة دون افتراض فئات بعينها.
لماذا التصنيف؟ لأن الدائنين ليسوا في مركز واحد؛ فمن اختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم قد يتأثرون بالمقترح بصورة مختلفة، والتصنيف يجمع المتشابهين في فئة واحدة.
وتظهر أهمية التصنيف عند التصويت، إذ تتناول المادة 30 المطالبات المتنازع فيها وإدراجها في المقترح لأغراض التصويت. كما تتناول المادة 28 تصويت الملاك الذي يجب أن يسبق تصويت الدائنين إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم.
وعلى المدين أن يحرص على عدالة التصنيف، فالتصنيف جزء من المقترح الذي سيُعرض على المحكمة والدائنين. ويحسن بالمدين الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس عند إعداده.
مثال عملي
شركة صناعية في الجبيل لديها دائنون مختلفون: بنك يملك رهناً على مصنعها، وموردون بلا ضمانات. بما أن الدائنين متعددون وتختلف طبيعة حقوقهم، فعلى الشركة تصنيفهم إلى فئات في المقترح وفقاً لما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الإفلاس
هل يجب تصنيف الدائنين في التسوية الوقائية؟
إذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
من يصنف الدائنين إلى فئات؟
المدين هو الملزم بتصنيف دائنيه إلى فئات.
ما معايير تصنيف الدائنين؟
لم تحددها المادة، وأحالت تحديدها إلى اللائحة.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

