قانون

المادة 158 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء

تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.

ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه.

ج- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 158 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام الإفلاس

هل تنتقل المحكمة إلى التصفية تلقائياً إذا فشلت إعادة التنظيم؟

للمحكمة ذلك من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، لكن بشرط أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً، وأن تستوفى شروط الإجراء المراد افتتاحه، وأن يكون الإنهاء مبنياً على إحدى الفقرات (ج) إلى (ز) من المادة 156.

هل يلزم طلب من الدائنين لافتتاح التصفية بعد إنهاء إعادة التنظيم؟

لا، للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، كما يجوز لذي المصلحة أن يطلبه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.