المادة 69 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنين
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين.
2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي:
أ- تكليف الأمين بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته في إدارة نشاط المدين.
ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه.
ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك.
د - أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة.
3- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فللأمين أن يقدم طلباً وفق الفقرة (2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
القاعدة: يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، دون إخلال بصلاحيات الأمين ومهماته.
غل يد المدين: إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين، أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام، فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، مبيناً رأيه ورأي لجنة الدائنين إن وجدت بشأن استمرار الإجراء. وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي:
- تكليف الأمين بإدارة النشاط بدلاً من المدين، ونقل صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته.
- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، على أن يفي بالتزامات المدين تجاه الأمين، وإن كان شخصاً ذا صفة اعتبارية وجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه.
- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك.
- أي إجراء آخر تنص عليه اللائحة.
رغبة المدين في التوقف: إذا قرر المدين، بطلب موقع منه، عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه، فللأمين أن يقدم طلباً إلى المحكمة وفق الفقرة 2.
ويرتبط ذلك بالمادة 70 التي تحدد الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين من افتتاح الإجراء إلى التصديق على المقترح. ولمعرفة أثر هذه الأحكام على منشأة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة نقل في جدة تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي، ويمتنع مديرها عن تزويد الأمين بالكشوف المالية التي يطلبها. للأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة مع بيان رأيه في استمرار الإجراء، وقد تقضي المحكمة مثلاً بتكليف الأمين بإدارة نشاط الشركة بدلاً منها طوال فترة سريان الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الإفلاس
هل يفقد صاحب المنشأة إدارتها عند افتتاح إعادة التنظيم المالي؟
لا، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه تحت إشراف الأمين، دون إخلال بصلاحيات الأمين ومهماته.
متى يمكن غل يد المدين عن إدارة نشاطه؟
إذا ارتكب هو أو أحد المسؤولين في إدارته خلال الإجراء إهمالاً أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو أياً من الأفعال المجرمة في النظام، بطلب من الأمين إلى المحكمة.
هل يمكن أن تتحول إعادة التنظيم المالي إلى تصفية؟
نعم، من الخيارات المتاحة للمحكمة عند طلب غل اليد إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

