قانون

المادة 164 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء

تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 164 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام الإفلاس

ماذا يفعل الأمين إذا لم تكف الأصول لمصروفات التصفية؟

يلتزم بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بذلك.

هل يمكن للأمين أن يؤخر طلب الإنهاء؟

لا، النص يلزمه بتقديم الطلب فور علمه بعدم كفاية الحصيلة.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.