قانون

المادة 125 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء

تنظم المادة إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً من إنهاء التصفية، وبقاء ديونه المتبقية ما لم يبرئه الدائنون.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.

2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.

3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.

4- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 125 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام الإفلاس

متى يُحذف اسم المفلس من سجل الإفلاس؟

يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية بعد مضي 30 يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية.

هل تسقط الديون المتبقية بعد انتهاء التصفية؟

لا، لا تبرأ ذمة المدين من الدين المتبقي إلا بإبراء خاص أو عام من الدائنين.

هل يمكن للدائن طلب إفلاس المدين مرة أخرى بعد التصفية؟

لا يحق للدائنين أصحاب الحقوق المتبقية طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال 24 شهراً من إنهاء التصفية، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبتهم بديونهم في هذه المدة.

هل يستطيع المفلس العودة للتجارة؟

نعم، يترتب على إزالة اسمه من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى الربح.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.