المادة 68 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنين
يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يوماً، ويبلغ خلال 5 أيام من أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:
أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.
هـ- ما تحدده اللائحة.
2- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.
3- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك.
4- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيف تتحول مطالبات الدائنين إلى قائمة تعتمدها المحكمة في إجراء إعادة التنظيم المالي، وتربط قبول المطالبة بغرض التصويت.
إعداد القائمة: يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناءً على المعلومات المقدمة إليه وفق ما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يوماً من انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات. ويجب أن تتضمن:
- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.
- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل ضماناتهم وتقديراً لقيمة الأصول محل الضمان.
- الديون القابلة للمقاصة.
- توصية الأمين في كل مطالبة: القبول أو الرفض أو العرض على خبير.
- ما تحدده اللائحة.
حماية الدائن: خلال 5 أيام من تقديم القائمة إلى المحكمة، يبلغ الأمين كل دائن أوصى برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ولهذا الدائن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت قبولها أو قبول جزء منها أدرجته في القائمة كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.
أحكام أخرى: للمحكمة، بناءً على طلب الأمين، تمديد مهلة تقديم القائمة إذا دعت الحاجة، ولكل دائن الاطلاع على قائمة المطالبات التي اعتمدتها المحكمة.
وإذا أُبلغت بتوصية برفض مطالبتك أو عرضها على خبير فقد يفيدك استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورد في الخبر قدم مطالبة بمبلغ 250,000 ريال إلى أمين شركة في إعادة التنظيم المالي، فأوصى الأمين بعرضها على خبير لعدم وضوح بعض الفواتير. خلال 5 أيام من تقديم القائمة إلى المحكمة أبلغه الأمين بذلك، فتقدم المورد إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فقبلت المحكمة 200,000 ريال منها وأدرجتها في القائمة كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الإفلاس
متى يقدم الأمين قائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة؟
خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات، وللمحكمة تمديد المهلة بطلب من الأمين إذا دعت الحاجة.
ماذا أفعل إذا أوصى الأمين برفض مطالبتي؟
يبلغك الأمين خلال 5 أيام من تقديم القائمة، ولك أن تطلب من المحكمة النظر في مطالبتك، فإن قبلتها أو جزءاً منها أدرجته كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.
هل يحق للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات؟
نعم، للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

