المادة 139 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، منها اكتمال تنفيذ الخطة وعدم تحقق النصاب وبطلان الخطة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (4) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
هـ- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وهي:
- اكتمال تنفيذ الخطة، بطلب من المدين الصغير.
- عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين، أو تعذر تصويت الدائنين في الموعد المحدد، دون إخلال بالفقرة (4) من المادة 134 التي تجيز للمحكمة عند تعذر التصويت أن تقضي بما تراه مناسباً، ومنه تحديد موعد آخر.
- القضاء ببطلان الخطة.
- عدم انطباق شروط الافتتاح على المدين بعد ذلك، بطلب منه.
- تعذر تنفيذ الخطة، بطلب من المدين الصغير أو الدائن.
- عدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، بطلب منه.
- وجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو ارتكاب المدين فعلاً من الأفعال المجرمة في النظام، بطلب من ذي مصلحة.
ويلاحظ أن أغلب الحالات تحتاج إلى طلب من شخص محدد: المدين وحده في بعضها، والمدين أو الدائن في حالة تعذر التنفيذ، وأي ذي مصلحة في حالة المخالفات والأفعال المجرمة.
ولا ينتهي الأمر دائماً بإغلاق الملف؛ فالمادة 140 تقضي بأن تفتتح المحكمة إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفيت شروط الإجراء المراد افتتاحه، وكان الإنهاء مبنياً على الحالات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز). أما المادة 138 فتنظم الحكم ببطلان الخطة بعد الاعتراض. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة صغيرة في الرياض بدأت تنفيذ خطة تسوية، ثم فقدت أكبر عملائها وأصبح الوفاء بالأقساط متعذراً. تقدم أحد الدائنين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة، وهي إحدى الحالات التي تقضي فيها المحكمة بالإنهاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام الإفلاس
متى تنتهي التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
في حالات منها اكتمال تنفيذ الخطة، وعدم تحقق النصاب أو تعذر التصويت، وبطلان الخطة، وتعذر تنفيذها، وعدم رغبة المدين في الاستمرار، والمخالفات المؤثرة أو الأفعال المجرمة.
هل يحق للدائن طلب إنهاء التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
نعم، للدائن طلب الإنهاء لتعذر تنفيذ الخطة، ولكل ذي مصلحة طلبه لوجود مخالفات مؤثرة أو ارتكاب المدين فعلاً مجرماً في النظام.
هل يستطيع المدين الصغير إنهاء الإجراء برغبته؟
نعم، له طلب الإنهاء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، أو لأن شروط الافتتاح لم تعد منطبقة عليه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

